مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
7
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
3 - حكم الدماء المتعلقة بالإحرام وما وجب من الكفّارات إذا صدّ المحرم : الدماء المتعلّقة بالإحرام كدم التمتّع والقران وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف . خ 2 / 438 4 - حكم من صدّ ثمّ أفسد حجّه وبالعكس : وإذا أحصر فأفسد حجّه فله التحلّل ، وكذلك إن أفسد حجّه ثمّ أحصر كان له التحلّل ، ويلزمه الدم بالتحلّل وبدنة بالإفساد ، والقضاء في المستقبل . م 1 / 333 وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف : ويجزيه قضاء واحد عن إفساد الحجّ وعن الحصر . م 1 / 338 وإن انكشف العدوّ وكان الوقت واسعا وأمكنه الحج قضى من سنته وليس هاهنا حجّة فاسدة يقضي في سنتها إلّا هذه ، وإن ضاق الوقت قضى من قابل ، وإن لم يتحلّل من الفاسد فإن زال الحصر والحجّ لم يفت ، مضى في الفاسد وتحلّل ، وإن فاته تحلّل بعمل عمرة ويلزمه بدنة للإفساد ولا شيء عليه للفوات والقضاء من قابل . م 1 / 333 5 - قتال المحرم العدوّ الذي صدّه : إذا أحرموا وصدّهم العدوّ لم يخل أن يكونوا مسلمين أو مشركين ، فإن كان العدوّ مسلما كالأكراد والأعراب وأهل البادية فالأولى أن يتركوا قتالهم وينصرفوا إلّا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه الإمام إلى قتالهم ، وإن كان العدوّ مشركا لم يجب على الحاج قتالهم ، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمون أكثر أو أقلّ ، ومتى بدأوهم بالقتال جاز لهم قتالهم ، فإن لبسوا جنّة القتال كالجباب والدروع والجواشن والمخيط فعلى من فعل ذلك الفدية . فإن قتلوا نفسا وأتلفوا أموالا فلا ضمان عليهم في نفس ولا مال وإن كان هناك صيد قتلوه ، فإن كان لأهل الحرب ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم ففيه الجزاء والقيمة لمالكه . م 1 / 334 6 - بذل المصدود المال للعدوّ لتخلية الطريق : إن طالب العدوّ على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ، ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين ، فإن بذلوا ذلك لهم جاز لهم التصرّف فيها . م 1 / 334 7 - حكم تحلّل المحرم لو بذل له العدوّ تخلية الطريق : إن بذل لهم العدوّ تخلية الطريق وكانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلّل وعليهم المضي في إحرامهم . م 1 / 334